القـرار الإداري رقم ( 1 ) لسنة 2005 بشــــأن تعديل القرار الإداريرقم (1) لسنة 2004 الخاص بتنظيم صيد الأسماك بالسكار والدفارة
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشـأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية؛ -وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم( 3 ) لسنة 2005 في شأن تنظيم الصيد بالمناطق المعروفة بالبحور؛ -وعلى القرار الإداري رقم (1) لسنة 2004 بشأن تنظيم صيد الأسماك بالسكار والدفاره؛ -وبناءً علي موافقة صاحب السمو رئيس الدولة؛ -ولما تقتضيه المصلحة العامة؛
قررنا الآتي: المــادة الأولى تعدل المادة رقم (2) الفصل الأول من القرار الإداري رقم (1) لسنة 2004 على النحو التالي: 1.تقوم هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية بإصدار التصاريح الخاصة بالسماح بالصيد في البحور وتكون سارية المفعول لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد. 2.تقوم الهيئة بإصدار التصاريح الخاصة باستخدام المساكر في هذه البحور سنوياً. 3.يجب أن يكون المتقدم بطلب التصريح من مزاولي الصيد 4.تمنح التصاريح بعد تقديم الأوراق الثبوتية أو ما يثبت العرف السائد أو اتفاقيات سابقة بين الدولة وصاحب العلاقة. المــادة الثانية -تبقى المواد الأخرى من القرار الإداري رقم (1) لسنة 2004 بشأن تنظيم صيد الأسماك بالسكار والدفاره المشار إليه أعلاه كما هي دون تغيير. المــادة الثالثة -يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالف أو يتعارض معه من القرارات السابقة وينشر في الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي.
|