الجمعة, يوليو 30, 2010
1431,19 شعبان
 
  
 
القوانين البيئيةالقرارات ذات العلاقة بالبيئةقرار رقم (1) لسنة 2003 بصيد الأسماك بواسطة القراقير بإمارة أبوظبي
قرار رقم (1) لسنة 2003 بصيد الأسماك بواسطة القراقير بإمارة أبوظبي
الأسم  
البريد الالكتروني    
سم صديقك  
بريده الالكتروني    


بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية. وعلى الكتاب الصادر من مكتب ولي العهد رقم و م/س و ع/4/16/2754 بتاريخ 28 /12 /1999م في شأن تكليف هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها كسلطة مختصة في امارة ابوظبي لإدارة الثروة السمكية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قررنا ما يلي:

المادة الأولى:
يتم صيد الاسماك بواسطة القراقير حسب الاحكام والمواصفات التالية:-
1. يحدد عدد القراقير المستخدمة بـ100 قرقور فقط لكل لنش مرخص .
2. يحتوي كل قرقور على الباب الخاص الذي يحول دون عملية "صيد الأشباح" بالمواصفات المحددة من قبل السلطة المختصة (حجم الباب 40X30 سم بشبك بفتحات 2x3 انش ).
3. توضع على كل قرقور مرخص علامات رقمية تربطة بمالكة (صاحب القارب). و تقوم السلطة المختصة بتوفير هذه العلامات.
4. توضع للقراقير عوامات مربوطة بحيث تطفو فوق سطح البحر.
5. يوضح على هذه العوامات رقم رخصة القارب ورخصة الصيد لأصحاب القراقير.
6. يجب ان لا تقل فتحات القرقور عن 2.5 X 2.5 انش .
المادة الثانية :
تمنع الممارسات التالية :-
1. استخدام العوامات التي تطفو لوحدها (pop-up buoys).
2. سحب القراقير من البحر باستخدام المراسي أو الخطافات الصغيرة التي تحتوي على أربعة أو خمسة أذرع.
3. استخدام القراقير بدون وضع العلامات الرقمية لها.
4. ازالة الأرقام عمداً من القراقير التالفة (المستعملة).
5. استخدام العلامات الرقمية المخصصة لصيادين آخرين.
6. وجود القراقير في البحر (على متن قارب صيد) بدون علامة رقمية.
7. محاولة ازالة أو تغيير الأرقام الموجودة على العلامات الرقمية.
8. استخدام رقم تم استخدامه سابقاً لقرقور جديد.
9. وضع القراقير في المناطق المحمية أو المحظورة كما هو مبين في القانون.
10. وضع القراقير في القنوات التي تمر فيها القوارب أو في مكان يمكن أن يعيق حركة الملاحة.
11. رمي القراقير أو قطع منها عمداً في المحيط المائي أو هجر القراقير على الساحل.
المادة الثالثة :
• يجب ان يقوم الصيادون بالإبلاغ عن القراقير المفقودة للسلطة المختصة خلال مدة أسبوع من فقدانها وتحديد المكان التي تم فقدانها فيه بقدر المستطاع .
• يجب الحصول على موافقة خطية من السلطة المختصة لشراء قرقور جديد بدلاً عن القرقور التالف بعد معاينة السلطة المختصة له أو اعطاء ما يثبت تلف ذلك القرقور .
• تلتزم المصانع بالحصول على موافقة خطية من السلطة المختصة تحدد نوع القراقير قبل البدء في تصنيعها.
• يقوم كل مصنع بتسجيل كافة القراقير المصنعة والمباعة في سجل خاص.
• يلتزم اصحاب المصانع بعرض هذا السجل على المفتشين من السلطة المختصة في اي وقت عند طلب ذلك.
المادة الرابعة :
• تطبق المواد المنصوصه في هذا القرار على كافة القوارب التي تمارس الصيد في امارة ابوظبي بما في ذلك القوارب المرخصة من الامارات الاخرى.
المادة الخامسة :
العقوبات :
كل من يخالف ما ذكر اعلاه يعتبر مخالفاً للمادة رقم (23) من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الامارات العربية المتحدة ، ويتعرض بالتالي الى العقوبات الواردة في المادة رقم (52) من نفس القانون .
المادة السادسة :
1. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجرائد الرسمية .
2. يتم منح فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفير متطلبات تنفيذ الاحكام الواردة به وتعديل الأوضاع .
3. تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار بعد شهر من انتهاء فترة السماح المذكورة اعلاه .

عودة
هيئة البيئة-أبو ظبي، جميع الحقوق محفوظة © 2009 | إخلاء مسؤولية | النشرة الإلكترونية | خدمة الرسائل القصيرة
آخر تحديث للموقع: 25/07/2010