بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية. وعلى القرار الخاص بتعيين هيئة البيئة – ابوظبي كسلطة مختصة في إمارة أبوظبي لإدارة الثروة السمكية. وعلى اقتراح لجنة تنظيم الصيد بإمارة أبوظبي. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. قرر السماح بالصيد باستخدام شباك الحلاق (التحويط) حسب الشروط التالية:-
أولاً: يسمح الصيد بالحلاق للصيادين حاملي رخصة الصيد التجارية فقط.
ثانياً: يسمح باستخدام الحلاق للطرادات فقط.
ثالثاً: يسمح الصيد في المناطق المحدده في الخريطة المرفقة، ومبين إحداثياتها بجهاز GPS حسب الجداول أدناه.
رابعاً: تتبع جزيرة صير بو نعير المتواجدة في المنطقة رقم (1) والمناطق ضمن 3 ميل بحري حولها لإمارة الشارقة لذا لا تدخل في هذا القرار.
المنطقة رقم (1)
Long . Lat. Point
53 28 25 28 A
54 04 25 38 B
54 45 25 00 C
54 28 24 45 D
المنطقة رقم (2)
Long. Lat. Point
53 55 24 40 A
54 04 24 37 B
45 04 24 24 C
53 59 24 20 D
53 47 24 23 E
المنطقة رقم (3)
Long. Lat Point
52 44 24 47 A
52 58 24 47 B
52 44 24 25 C
52 58 24 25 D
المنطقة رقم (4)
Long. Lat. Point
52 02 24 37 A
52 16 24 49 B
52 22 24 49 C
52 23 24 35 D
52 14 24 34 E
52 16 24 24 F
52 25 24 10 G
52 11 24 04 H
52 04 05 24 I
خامساً: يسمح الصيد من بداية 1/ أكتوبر/2005م "27 شعبان 1426 هجري" وحتى 30/ابريل/ 2006م " 1 ربيع الأخر 1427 هجري".
سادساً:مواصفات الشباك:-
ألا تقل فتحة الشبكة عن 7.5سم (سبعة سنتيمتر ونصف).
ألا يتجاوز طول الشبكة عن 700 م (سبعمائة متر).
يجب أن يكون الصيد بالحلاق ولا يسمح باستخدام المراسي أو الباورات .
سابعاً: يستهدف الصيد بالحلاق الأسماك المهاجرة فقط.
ثامناً: العقوبات:-
كل من يخالف ما ذكر أعلاه يعتبر مخالفاً للمادتين (23) و (26) من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتعرض بالتالي إلى العقوبات الواردة في المادة رقم (52) من نفس القانون.
|