|
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية.
• وعلى القرار الخاص بتسمية هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها بالسلطة المختصة في إمارة أبوظبي لإدارة الثروة السمكية.
• وعلى القرار رقم (1/2003) الخاص بصيد الأسماك بواسطة القراقير في إمارة أبوظبي
• وبعد موافقة سمو نائب رئيس مجلس إدارة هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها
• وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
قررنا الآتي:
المادة الأولى
تعديل المادة الأولى في البند رقم (1) من القرار رقم (1/2003) بحيث يحدد عدد القراقير المستخدمة بـ 125 قرقوراً فقط لكل لنش بدلا من 100 قرقور.
المادة الثانية
تبقى المواد الأخرى من القرار أعلاه كما هي دون تغيير.
المادة الثالثة
على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ومراقبة وتنفيذ هذا القرار
المادة الرابعة
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
المادة الخامسة
العقوبات
كل من يخالف ما ذكر اعلاه يعتبر مخالفاً للمادة (23) من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الامارات العربية المتحدة، وتطبق عليه العقوبات الواردة في المادة رقم (52) من نفس القانون.
|