|
|
|
|
|
مرسوم أميري رقم (33) لسنة 2005 بإعلان الياسات محمية بحرية
|
|
|
- نحن خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي.
- بعد الإطلاع على:
- على القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبو ظبي
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7 ) لسنة 1993 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1983 في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات.
- وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا المرسوم الآتـــي:
المادة الأولى
تعلن منطقة جزر الياسات (الياسات العالي، الياسات السافل، عصام وكرشا والمياه المحيطة بإجمالي مساحة 481.73 كيلو متراً مربعاً) منطقة محمية بحرية طبقاً للحدود الموقعة على الخريطة والمبينة كالتالي:
الحد الشمالي:
الخط الواصل بين
النقطة 24.3413N 51.9115E, (شمالاً , شرقاً)
والنقطة 24.3413N 52.1175E, (شمالاً , شرقاً)
الحد الجنوبي:
الخط الواصل بين
النقطة 24.1118N 52.0824E, (شمالاً , شرقاً)
والنقطة 24.1096N 51.9115E, (شمالاً , شرقاً)
الحد الشرقي:
الخط الواصل بين
النقطة 24.3413N 52.1175E, (شمالاً , شرقاً)
والنقطة 24.2446N 52.1175E, (شمالاً , شرقاً)
والنقطة 24.2446N 52.0804E, (شمالاً , شرقاً)
والنقطة 24.1118N 52.0824E, (شمالاً , شرقاً)
الحد الغربي:
الخط الواصل بين
النقطة 24.3413N 51.9115E, (شمالاً , شرقاً)
والنقطة 24.1096N 51.9115E, (شمالاً , شرقاً)
المادة الثانية
تعتبر هيئة البيئة – أبو ظبي هي الجهة الإدارية والسلطة المختصة المسئولة عن إدارة المنطقة وتطبيق قوانين وتعليمات الحماية البيئية داخل المحمية.
المادة الثالثة
يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة.
المادة الرابعة
يحظر داخل منطقة المحمية البحرية اتخاذ أية أنشطة أو تصرفات والتي من شأنها أن تؤثر على البيئة الطبيعية أو تضر بها أو تقلل من الناحية الجمالية لها، وعلى وجه الخصوص يحظر الآتي:
- إمساك أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات الفطرية ويعفى من ذلك الجهات والهيئات والأفراد القائمين بالبحث العلمي بناءً على تصريح من هيئة البيئة – أبو ظبي.
- إتلاف أوكار وموائل الطيور المذكورة والسلاحف البحرية أو إعدام بيضها.
- تدمير أو إزالة المكونات الطبيعية لبيئة المحمية مثل الشعاب المرجانية والأصداف البحرية والصخور والتربة.
- تدمير أو إزالة النباتات الطبيعية من منطقة المحمية.
- تشويه أو تدمير المظاهر والتراكيب الجيولوجية والبحرية لبيئة المحمية.
- تلويث بيئة المحمية بأي شكل من أشكال الملوثات.
- رسو المراكب في أماكن غير مخصصة لذلك أو إلقاء المخطاف علي أماكن الشعاب المرجانية.
المادة الخامسة
يحظر صيد الأسماك بكافة أنواعه داخل منطقة المحمية وبمسافة لا تقل عن (3) ميل بحري من خط أقل جزر لحدود كل جزيرة. ويعفى من ذلك الجهات والهيئات والأفراد المصرح لهم من قبل السلطة المختصة.
المادة السادسة
تحدد السلطة المختصة المناطق التي يجوز الصيد فيها وشروط الترخيص ووسائل الرقابة اللازمة لتنفيذ التعليمات المنظمة للأنشطة داخل منطقة المحمية.
المادة السابعة
تقوم السلطة المختصة بمنح التراخيص للأنشطة أو التصرفات أو الأعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية بعد إجراء وقبول دراسة تقييم الأثر البيئي وطبقاً للوائح التنفيذية للقانون (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
|
|
|
|
|