|
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي.
- بناءً علي الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي.
- وبعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1983 بشأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7 ) لسنة 1993 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 بشأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- وعلى القانون رقم (4 ) لسنة 1996 بشأن إنشاء هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنمينها.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها.
- وبناءً على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي وموافقة المجلس التنفيذي عليه.
أصدرنا المرسوم الآتـــي:
المادة الأولى
تعلن (منطقة جزيرة مروح وبوطينة وما حولها من جزر وحالات والمنطقة الساحلية المقابلة لها بإجمالي مساحة 4255 كيلو متراً مربعاً) منطقة محمية بحرية طبقاً للحدود الموقعة على الخريطة المرفقة والمبينة كالتالي:
الحد الشمالي:
الخط الواصل بين
النقطة 52.961407E, 24.732828N (شمالاً , شرقاً)
والنقطة 53.099887E, 24.732828N(شمالاً , شرقاً)
والنقطة 53.449118E, 24.635059N (شمالاً , شرقاً)
والنقطة 53.487300E, 24.439882N (شمالاً , شرقاً)
والنقطة 53.668566E, 24.439882N (شمالاً , شرقاً)
الحد الجنوبي:
الخط الواصل بين
النقطة 52.961407E, 24.102411N (شمالاً , شرقاً)
والنقطة 53.573881E, 24.034368N (شمالاً , شرقاً)
مروراً بالطريق الإسفلت الساحلي.
الحد الشرقي:
الخط الواصل بين
النقطة 53.449118E, 24.635059N (شمالاً , شرقاً)
والنقطة 53.487300E, 24.439882N (شمالاً , شرقاً)
والنقطة 53.668566E, 24.439882N (شمالاً , شرقاً)
والنقطة 53.573881E, 24.034368N (شمالاً , شرقاً)
الحد الغربي:
الخط الواصل بين
النقطة 52.961407E, 24.732828N (شمالاً , شرقاً)
والنقطة 52.961407E, 24.102411N (شمالاً , شرقاً)
المادة الثانية
تعتبر هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها الجهة الإدارية والسلطة المختصة المسئولة عن إدارة المنطقة وتطبيق قوانين وتعليمات الحماية البيئية داخل المحمية.
المادة الثالثة
يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والاتفاقيات الدولية من قبل الدولة.
المادة الرابعة
يحظر داخل منطقة المحمية البحرية اتخاذ أية أنشطة أو تصرفات والتي من شأنها أن تؤثر على البيئة الطبيعية أو تضر بها أو تقلل من الناحية الجمالية لها، وعلى وجه الخصوص يحظر الآتي:
- إمساك أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات الفطرية ويعفى من ذلك الجهات والهيئات والأفراد القائمين بالبحث العلمي بناءً على تصريح من هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها.
- إتلاف أوكار وموائل الطيور المذكورة والسلاحف البحرية أو إعدام بيضها.
- تدمير أو إزالة المكونات الطبيعية لبيئة المحمية مثل الشعاب المرجانية والأصداف البحرية والصخور والتربة.
- تدمير أو إزالة النباتات الطبيعية من منطقة المحمية.
- تشويه أو تدمير المظاهر والتراكيب الجيولوجية والبحرية لبيئة المحمية.
- تلويث بيئة المحمية بأي شكل من أشكال الملوثات.
- رسو المراكب في أماكن غير مخصصة لذلك أو إلقاء المخاطف علي أماكن الشعاب المرجانية.
المادة الخامسة
يحظر الصيد التجاري للأسماك داخل منطقة المحمية كما يحظر صيد الأسماك بكافة أنواعها بمنطقة الجزر وما حولها بمسافة لا تقل عن 7 ميل بحري من خط أقل جزر لحدود كل جزيرة. ويعفى من ذلك الجهات والهيئات والأفراد المصرح لهم من قبل السلطة المختصة.
المادة السادسة
تحدد السلطة المختصة المناطق التي يجوز الصيد فيها وشروط الترخيص ووسائل الرقابة اللازمة لتنفيذ التعليمات المنظمة للأنشطة داخل منطقة المحمية.
المادة السابعة
تقوم السلطة المختصة بمنح التراخيص للأنشطة أو التصرفات أو الأعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية بعد إجراء وقبول دراسة تقييم الأثر البيئي وطبقاً للوائح التنفيذية للقانون (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها.
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
|