|
مجلــس الـــوزراء ،،،
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الإتحادي رقم (26) لسنة 1981 م بشأن القانون التجاري البحري وتعديلاته ،
وعلى القانون الإتحادي رقم (3) لسنة 1987 م بإصدار قانون العقوبات ،
وعلى القانون الإتحادي رقم (7) لسنة 1993 م بإنشاء الهيئة الإتحادية للبيئة ،
وعلى القانون الإتحادي رقم (19) لسنة 1993 م بشأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ،
وبناء على ما عرضه وزراء الداخلية والمواصلات والصحة – رئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للبيئة ، وموافقة مجلس الوزراء .
قـــرر :-
المادة الأولى
يحظر استخدام جميع أنواع الصنادق البحرية (الدورية ) بمختلف مسمياتها ، والناقلات أو السفن التي تستخدم كمستودعات عائمة ، في نقل أو تخزين مادة النفط أو أي من مشتقاتها في مواني الدولة مياهها الداخلية وبحرها الإقليمي والمنطقة المتآخمة ، والمنطقة الإقتصادية الخالصة .
المادة الثانية
يحظر على كافة الوحدات البحرية الأخرى سحب أو قطر أية وسيلة بحرية من تلك الوسائل المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار .
المادة الثالثة
تلغي كافة التراخيص الممنوحة والتي تخالف ما جاء بالمادتين (1) و (2) من هذا القرار .
المادة الرابعة
على وزراء الداخلية والمواصلات والصحة – رئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للبيئة – اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار والتنسيق مع أية سلطات اتحدية أو محلية لذات الغاية
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ، يرفع الوزراء المختصون تقريراً شهرياً إلى مجلس الوزراء بأية مخالفات تقع خروجاً على هذا القرار .
المادة السادسة
مع عدم الإخلال بحق الدولة والسلطات المحلية في الحصول على أية تعويضات قانونية طبقاً للمعاهدات أو الإتفاقيات الدولية أو ما تنظمه قوانين الدولية ، تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون المادة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتباراً من تاريخ نشره .
|