وزيـر المواصـلات ،
بعد الإطلاع على القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الإتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الإتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (356/5) لسنة 1984 بشأن الموافقة على إخضاع السفن المشار إليها في المادة (18) من القانون التجاري البحري لأحكام التسجيل ،
وعلى القانون الوزاري رقم (9) لسنة 1982 بشأن تنظيم مكاتب تسجيل السفن ،
وعلى القانون الوزاري رقم (7) لسنة 1985 بشأن فتح مكاتب تسجيل سفن ،
وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 1985 في شأن قيد الوحدات البحرية الصغيرة والوحدات العاملة بالموانيء ،
وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 1998 بشأن إصدار وتجديد تراخيص العاملين على سفن الصيد ،
وعلى قرار وزير الزراعة والثروة السمكية رقم (254) لسنة 2000 بشأن تسجيل سفن الصيد
قـــرر:
المادة الأولى
يوقف تسجيل سفن الصيد وترخيص العاملين عليها في إدارة الشؤون البحرية بالوزاراة والمكاتب التابعة لها اعتباراً من 23/4/2000م .
المادة الثانية
على جميع مالك سفن الصيد مراجعة وزارة الزراعة والثروة السمكية لتقديم أية معاملة تتعلق بسفن الصيد وذلك طبقاً لقرار معالي وزير الزراعة والثروة السمكية رقم (254) لسنة 2000 المشار إليه .
المادة الثالثة
يشكل سعادة وكيل الوزارة بقرار منه لجان لجرد جميع ملفات سفن الصيد في إدارة الشؤون البحرية بالوزارة والمكاتب التابعة لها تمهيداً لتسليمها لوزارة الزراعة والثروة السمكية قبل 1/5/2000م .
|