الجمعة, يوليو 30, 2010
1431,19 شعبان
 
  
 
القوانين البيئيةالقرارات ذات العلاقة بالبيئةقرار رقم (2)لسنة 2000م بشأن نظام الصيد في إمارة أبوظبي
قرار رقم (2)لسنة 2000م بشأن نظام الصيد في إمارة أبوظبي
الأسم  
البريد الالكتروني    
سم صديقك  
بريده الالكتروني    
- بناءً عل ما أمر به صاحب السمو الوالد رئيس الدولة وبصفته حاكم إمارة أبوظبي .
تقــرر ما يلــي :-
- يمنع منعاً باتاً إستخدام شباك صيد الأسماك المعروفة بإسم ( الهيال) في مياه إمارة أبوظبي ، و بجميع أشكالها وحالتها .
- ويعاقب المخالف بأقصى العقوبات المقررة في المادة رقم (52) من القانون الإتحادي رقم (23) في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة .
- وهذه العقوبات تقضي بالحبس والغرامة على الوجه الوارد في القانون المشار إليه وكذلك بالمصادرة وسحب رخصة القارب .
عودة
هيئة البيئة-أبو ظبي، جميع الحقوق محفوظة © 2009 | إخلاء مسؤولية | النشرة الإلكترونية | خدمة الرسائل القصيرة
آخر تحديث للموقع: 25/07/2010